Journal Officiel · traduction française

Journal Officiel n° 98 (2026)

Journal Officiel · 2026 · traduction française (pour information, seul le texte arabe fait foi) · 65 pages

Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN
DN : cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA
REPUB TUNISIEN, ou=IT,
2.5.4.97=VATTN-0011841W,
o=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB
TUNISIEN, c=TN
Date : 2026.10.06 17:04:50 +01'00'

الرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

عدد 98

السنة 169

الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1448 – 6 أكتوبر 2026

المحتوى

الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية

2160 ... تسمية مدير عام

وزارة العدل

2160 ... إنهاء مهام عدل إشهاد

2160 ... استقالة مترجم محلف

وزارة الدفاع الوطني

2160 ... قبول استقالة قاض

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية لانتداب

2160 ... أطباء أولين للصحة العسكرية

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية لانتداب

2161 ... أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية لانتداب

2161 ... صيادلة أولين للصحة العسكرية

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات

2162 ... للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026

page 2

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ... 2162
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 ... 2162
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 ... 2163
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026 .. 2163

وزارة الداخلية

إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير ... 2164
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة ... 2164
تسمية رئيس مصلحة ... 2164
تسمية رئيس برنامج ... 2164

وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء ... 2164
تسمية مديرين ... 2165

وزارة التجارة وتنمية الصادرات

جداول خطط وظيفية ... 2165

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر عدد 232 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإخراج قطعتي أرض من
الملك العمومي للمياه وإدماجهما بملك الدولة الخاص ... 2166
أمر عدد 233 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية
عمومية بالسكاك من معتمدية أوتيك بولاية بنزرت ... 2166
أمر عدد 234 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية
عمومية بالجديدي مياه معالجة من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة ... 2167
أمر عدد 235 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية
بالصب - سيدي العيوني- فم الفجيج من معتمديتي منزل المهيري ونصر الله بولاية القيروان ... 2168
أمر عدد 236 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين
عموميتين بمعتمديتي العيون والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين ... 2169
أمر عدد 237 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية
عمومية بعينة أولاد مرزوق من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية بولاية سيدي بوزيد ... 2170
أمر عدد 238 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية
عمومية بقرعة السند الشمالية من معتمدية السند بولاية قفصة ... 2171
أمر عدد 239 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين
عموميتين بمعتمدية أم العرائس من ولاية قفصة ... 2172
أمر عدد 240 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث مناطق سقوية
عمومية بمعتمديتي تمغزة وحامة الجريد من ولاية توزر ... 2173
أمر عدد 241 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث مناطق سقوية
عمومية بمعتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي ... 2174

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2156

page 3

وزارة التربية

2176 ... تسمية مدير
2176 ... إنهاء مهام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2176 ... قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر
2176 ... يتعلق بإحداث مخبر بحث وبإقرار مخابر بحث بمعهد باستور بتونس
2178 ... إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
2178 ... إصلاح خطأ

وزارة الشباب والرياضة

2178 ... قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة
2180 ... قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع لوزارة شؤون الشباب والرياضة
2182 ... قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع لوزارة شؤون الشباب والرياضة

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

2184 ... أمر عدد 242 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي القلعة الكبرى وسيدي بوعلي من ولاية سوسة لإنجاز قناة تعبئة سد القلعة الكبرى (القسط الرابع)
2186 ... أمر عدد 243 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمنزل عبد الرحمان معتمدية جرزونة من ولاية بنزرت ومقام عليها مقر معتمدية جرزونة
2187 ... أمر عدد 244 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي مجاز الباب وقبلاط من ولاية باجة لبناء جسر على وادي الحمار على مستوى الطريق الجهوية رقم 29 من (النقطة الكيلومترية 00+900) (جزء ولاية باجة)
2190 ... أمر عدد 245 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الشمالية بولاية مدنين لبناء جسر على وادي أم التمر بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى النقطة الكيلومترية 473
2193 ... أمر عدد 246 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بالخليدية معتمدية مرناق ولاية بن عروس لإنجاز مشروع تهيئة الطريق الجهوية رقم 36 من النقطة الكيلومترية 000+15 إلى النقطة الكيلومترية 000+25 (انتزاع تكميلي)
2194 ... أمر عدد 247 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2×4 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية تونس): انتزاع تكميلي

صفحة 2157

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 4

أمر عدد 248 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد لبناء مفترق دائري على مستوى الطريق الجهوية رقم 83 والطريق المحلية رقم 889 بالنقطة الكيلومترية 33.5 ... 2200
أمر عدد 249 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي طينة وصفاقس المدينة من ولاية صفاقس لتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس القسط 4 من شركة الحامض الفسفوري إلى الطريق الوطنية رقم 1 ... 2201
أمر عدد 250 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بحي الجلاء من معتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال ... 2208
أمر عدد 251 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بوادي الليل من ولاية منوبة لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ... 2209
أمر عدد 252 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي الروحية ومكثر من ولاية سليانة ... 2210
أمر عدد 253 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي الدهماني وتاجروين من ولاية الكاف ... 2211
أمر عدد 254 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس ... 2213
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أكتوبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء ... 2214

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026 ... 2214
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026 ... 2215
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026 ... 2215
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026 ... 2216
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026 ... 2216
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026 ... 2216

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2158

page 5

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026... 2217
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026... 2217

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

2218 ... تسمية مديرين
2218 ... تسمية كواهي مديرين
2219 ... تسمية رئيس مصلحة
2219 ... إنهاء مهام

صفحة 2159

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 6

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

بمقتضى أمر عدد 230 لسنة 2026 مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

يكلف السيد عبد الكريم هرمي بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.

وزارة العدل

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 سبتمبر 2026.

يحال السيد يوسف العياري، عدل الإشهاد بسليانة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، على عدم المباشرة بصفة نهائية لعجزه البدني.

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 سبتمبر 2026.

تقبل استقالة السيدة أمل دغريق، المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية بقفصة، دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

وزارة الدفاع الوطني

بمقتضى أمر عدد 231 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026.

تقبل استقالة العقيد قاض محمد ناجي بوزقندة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف العسكرية ابتداء من 1 أكتوبر 2026.

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية لانتداب أطباء أولين للصحة العسكرية.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وأخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017، وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 جويلية 2026 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أولين للصحة العسكرية، وخاصة الفصلين الأول و 2 منه،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 7 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، مناظرة داخلية لانتداب أطباء أولين للصحة العسكرية.

الفصل 2 - تختم قائمة الترشيحات يوم 6 نوفمبر 2026.

الفصل 3 - يحدد عدد الخطط المراد تسديدها بعشر (10) خطط.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير الدفاع الوطني

خالد السهيلي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2160

page 7

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وأخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017، وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 جويلية 2026 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية، وخاصة الفصلين الأول و 2 منه،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 7 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، مناظرة داخلية لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية.

الفصل 2 - تختم قائمة الترشحات يوم 6 نوفمبر 2026.

الفصل 3 - يحدد عدد الخطط المراد تسديدها بعشر (10) خطط.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير الدفاع الوطني

خالد السهيلي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية لانتداب صيادلة أولين للصحة العسكرية.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وأخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017، وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 جويلية 2026 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب صيادلة أولين للصحة العسكرية، وخاصة الفصلين الأول و 2 منه،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 7 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، مناظرة داخلية لانتداب صيادلة أولين للصحة العسكرية.

الفصل 2 - تختم قائمة الترشحات يوم 6 نوفمبر 2026.

الفصل 3 - يحدد عدد الخطط المراد تسديدها بعشر (10) خطط.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير الدفاع الوطني

خالد السهيلي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

صفحة 2161

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 8

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 11 جانفي 2027 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير الدفاع الوطني

خالد السهيلي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 11 جانفي 2027 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربعة عشر (14) خطة.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير الدفاع الوطني

خالد السهيلي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2162

page 9

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 11 جانفي 2027 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 . يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمسة عشر (15) خطة.

الفصل 3 . تُختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026.

الفصل 4 . يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير الدفاع الوطني

خالد السهيلي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته.

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 11 جانفي 2027 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 . يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بسبعة عشر (17) خطة.

الفصل 3 . تُختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026.

الفصل 4 . يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير الدفاع الوطني

خالد السهيلي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته وأخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 11 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.

صفحة 2163

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 10

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 1 فيفري 2027 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثماني (8) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم الخميس 31 ديسمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير الدفاع الوطني

خالد السهيلي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2026.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد محرز العجمي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية المكلف بمهام كاهية مدير طب الشغل والسلامة المهنية بإدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2026.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة منية شطورو، طبيب أول للصحة العمومية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الوقاية والتثقيف الصحي بإدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2026.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة أمال عمامو، طبيب أول للصحة العمومية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة طب الشغل والسلامة المهنية بإدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 سبتمبر 2026.

يكلف السيد إبراهيم الحاجي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الإقتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 سبتمبر 2026.

يعين السيد نبيل السوداني، رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومراقبة المسار اللامركزي، رئيسا لبرنامج الشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 5 سبتمبر 2025.

وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهت وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهت وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهت وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهت وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024،

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2164

page 11

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016.

وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 1 أكتوبر 2026 المتعلق بتكليف العميد للديوانة معز العثماني بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للعميد للديوانة معز العثماني، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصيغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 أكتوبر 2026.

وزارة المالية

مشكاة سلامة الخالدي

بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 1 أكتوبر 2026.

يكلف العميد للديوانة معز العثماني بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 1 أكتوبر 2026.

يكلف العميد للديوانة حاتم الغرياني بمهام مدير العتاد والتجهيز بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

وزارة التجارة وتنمية الصادرات

بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 سبتمبر 2026.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها بوزارة التجارة وتنمية الصادرات:

الاسم واللقبالرتبةالخطة الوظيفية
فوزي العبيديمتفقد رئيس للمراقبة الاقتصاديةكاهية مدير النهوض والإحاطة بالمؤسسات الحرفية والخدماتية بإدارة الحرف والخدمات بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات
هاجر يوسفمتفقد رئيس للمراقبة الاقتصاديةكاهية مدير دراسة الشكاوي المتعلقة بالإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بإدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالإدارة العامة للتجارة الخارجية
الأحمد الماجريمتفقد مركزي للمراقبة الاقتصاديةكاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة
منيار بوليبارمتفقد رئيس للمراقبة الاقتصاديةكاهية مدير الوثائق الإدارية بإدارة التصرف في الوثائق الإدارية والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 سبتمبر 2026.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها بوزارة التجارة وتنمية الصادرات:

الاسم واللقبالرتبةالخطة الوظيفية
مريم رمضانمتفقد مركزي للمراقبة الاقتصاديةرئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
دليلة كوسانمتفقد مركزي للمراقبة الاقتصاديةرئيس مصلحة مراقبة السوق بالإدارة الفرعية للمعاملات الاقتصادية بإدارة المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتونس.

صفحة 2165

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 12

وزارة الفلاح والموارد المائية والصيد البحري

أمر عدد 232 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإخراج قطعتي أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجهما بملك الدولة الخاص.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه كما هي منقحة ومتتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001.

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسياح التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.

وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - يتم إخراج قطعتي الأرض أ و ب اللتين تمسحان جمليا 1717 م² التابعتين للملك العمومي للمياه وإدماجهما بملك الدولة الخاص والكانتين بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف كما هما محدثتان بخط أخضر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر، لفائدة شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف لاستغلالهما في إطار تهيئة المنطقة الصناعية محطة المحاميد بتاجروين من ولاية الكاف.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

أمر عدد 233 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالسكاك من معتمدية أوتيك بولاية بنزرت.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و 2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 134 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بنزرت.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحددها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحةقيمة المساهمات في التمويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
السكاك من معتمدية أوتيك218 هك622 د/هك1 هك70 هك

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2166

page 13

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التحويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. تدفع المساهمة في التحويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجبارياً وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملة الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجبارياً نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملة عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية بنزرت المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 134 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

أمر عدد 234 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالجديد مياه معالجة من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و 2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحددها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحةقيمة المساهمات في التحويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
الجديد مياه معالجة من معتمدية مجاز الباب106 هكملك الدولة

صفحة 2167

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 14

الفصل 2. ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية باجة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

أمر عدد 235 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالصنب- سيدي العيوني- فم الفجيج من معتمديتي منزل المهيري ونصر الله بولاية القيروان.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و 2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر عدد 327 لسنة 2023 المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحةقيمة المساهمات في التمويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
الصنب- سيدي العيوني- فم الفجيج من معتمديتي منزل المهيري ونصر الله1276 هك839 د/هك1 هك100 هك

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجبارياً وبطريق الأولوية عينا بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجميلة الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجبارياً نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجميلة عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2168

page 15

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبيتين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القيروان المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 327 لسنة 2023 المؤرخ في 3 ماي 2023 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

أمر عدد 236 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمديتي العيون والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تحدث المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخريطتين بمقياس 50.000/1 المصاحبتين لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحة التقريبيةقيمة المساهمات في التمويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
توشة 7 من معتمدية العيون66 هك666 د/هك50 أراً15 هك
الهشة من معتمدية القصرين الجنوبية66 هك منها 43 هك مروية1028 د/هك50 أراً15 هك

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

صفحة 2169

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 16

الفصل 3. تدفع المساهمة في التحويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجبارياً وبطريق الأولوية عينا بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجملة الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجبارياً نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملة عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عينا.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القصرين المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخريطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

أمر عدد 237 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بعينة أولاد مرزوق من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية بولاية سيدي بوزيد.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحةقيمة المساهمات في التحويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
عينة أولاد مرزوق من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية95 هـ منها 61 هـ مروي1073 د/هـ1 هـ20 هـ

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2170

page 17

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التحويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. تدفع المساهمة في التحويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجبارياً وبطريق الأولوية عينا بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجميلة الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجبارياً نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجميلة عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عينا.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

أمر عدد 238 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بقرعة السند الشمالية من معتمدية السند بولاية قفصة.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحةقيمة المساهمات في التحويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
قرعة السند الشمالية من معتمدية السند91 هـ منها 45 هـ مروة914 د/هـ1 هـ15 هـ

صفحة 2171

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 18

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التحويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. تدفع المساهمة في التحويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجبارياً وبطريق الأولوية عينا بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجميلة الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجبارياً نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجميلة عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عينا.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قفصة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

أمر عدد 239 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمدية أم العرائس من ولاية قفصة.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و 2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة.

يُصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول . تحدث المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخريطتين بمقياس 50.000/1 المصاحبتين لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحة التقريبيةقيمة المساهمات في التحويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
النازية من معتمدية أم العرائس25 هك510 د/هك1 هك5 هك

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2172

page 19
المنطقة السقوية العموميةالمساحة التقريبيةقيمة المساهمات في التمويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
اللوزة 2 من معتمدية أم العرائس75 هـ منها 53 هـ مروي1068 د/هـ1 هـ15 هـ

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجبارياً وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجميلة الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجبارياً نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجميلة عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قفصة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخريطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

أمر عدد 240 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي تمغزة وحامة الجريد من ولاية توزر.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و 2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية توزر.

صفحة 2173

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 20

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول . تُحدث المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبّط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخرائط بمقياس 1 / 200.000 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحة التقريبيةقيمة المساهمات في التمويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
الضافريّة من معتمدية تمغزة150 هكملك الدولة
العودية 2 من معتمدية تمغزة50 هكملك الدولة
البيوت المحمية الحامة 2 من معتمدية حامة الجريد10 هكملك الدولة

الفصل 2 . تُرتّب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية توزر المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخرائط المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 . يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

أمر عدد 241 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و 2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 874 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قبلي.

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2174

page 21

يُصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول . تُحدث المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبّط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخرائط بمقياس 1 / 100.000 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العموميةالمساحة التقريبيةقيمة المساهمات في التحويلات العموميةالحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالكالحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
الوحدة الأولى أمل الرجيم 1 من معتمدية رجيم معتوق72 هكملك الدولة
الوحدة الثانية أمل الرجيم 1 من معتمدية رجيم معتوق72 هكملك الدولة
الوحدة الثالثة أمل الرجيم 1 من معتمدية رجيم معتوق72 هكملك الدولة
الوحدة الأولى أمل الرجيم 2 من معتمدية رجيم معتوق72 هكملك الدولة
الوحدة الثانية أمل الرجيم 2 من معتمدية رجيم معتوق72 هكملك الدولة
الوحدة الثالثة أمل الرجيم 2 من معتمدية رجيم معتوق72 هكملك الدولة

الفصل 2 . تُرتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قبلي المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 874 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخرائط المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 . يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحة 2175

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 22

وزارة التربية

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

يكلف السيد عبد الله صالح، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بسيدي بوزيد.

عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

ينهي تكليف السيد الفاضل بياوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسيدي بوزيد.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإحداث مخبر بحث وبإقرار مخابر بحث بمعهد باستور بتونس.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 186 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمعهد باستور بتونس وكذلك طرق تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2580 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 25 منه،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمعهد باستور بتونس،

بعد أخذ رأي المجلس العلمي لمعهد باستور بتونس،

وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،

وبعد سماع رؤساء المخابر.

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2176

page 23

قررا ما يلي :

الفصل الأول - يتم إحداث مخبر البحث بمعهد باستور بتونس الآتي ذكره:

تسمية مخبر البحثفترة إحداث مخبر البحث
البيو إعلامية والبيو رياضيات والبيو إحصاء2019-2016

الفصل 2 - يتم إقرار مخابر البحث بمعهد باستور بتونس الآتي ذكرها:

تسمية مخبر البحثفترة إقرار مخبر البحث
الميكروبيولوجيا الجزيئية، علم اللقاح والتطوير البيوتكنولوجي،2019-2016
سريان ومراقبة الأمراض الجرثومية وبيولوجيا المناعة
علم الوبائيات والمكروبيولوجيا الحيوانية
علم الأوبئة الجزيئية والباثولوجيا التجريبية التطبيقية للأمراض المعدية
علم الجينات البيوطبية والدراسات الجينية للأورام
علم الطفيليات الطبية والبيوتكنولوجيا والجزيئات الحيوية
علم أمراض الدم الجزيئية والخلوية
الجزيئات الحيوية العلاجية
علم الميكروبيولوجيا الجزيئية، علم اللقاح والتطوير البيوتكنولوجي،2023-2020
الأمراض الجرثومية السارية وبيولوجيا المناعة
علم الوبائيات والمكروبيولوجيا الحيوانية
علوم الأوبئة الجزيئية والباثولوجيا التجريبية
علم الجينات البيوطبية والدراسات الجينية للأورام
علم الطفيليات الطبية، البيوتكنولوجيا والجزيئات الحيوية
علم أمراض الدم الجزيئية والخلوية
المعلوماتية الحيوية والرياضيات الحيوية والإحصاء الحيوي

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منذر بلعيد

وزير الصحة

مصطفى الفرجاني

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

صفحة 2177

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 24

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 سبتمبر 2026.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عبد الحكيم حامدي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام كاهية مدير الأقطاب التكنولوجية بإدارة الأقطاب التكنولوجية بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إصلاح خطأ

بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 9 سبتمبر 2026 المتعلق بتسمية متصرفين عامين للتعليم العالي والبحث العلمي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 بتاريخ في 22 سبتمبر 2026.

يقرأ:

وسيم العبادي

عوضا عن:

وسيم العبادي

(البقية دون تغيير)

وزارة الشباب والرياضة

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.

إن وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، التقنيون الرؤساء الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:

  • تاريخ فتح المناظرة،
  • عدد الخطط المعروضة للتناظر،
  • تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة وتسجيل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:

  • تقرير نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
  • نسخ مجردة من الشهادات العلمية،
  • نسخ من شهادات أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
  • نسخ من شهادات أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
  • نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.

وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:

  • نسخة من قرار انتداب المترشح،
  • نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
  • قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2178

page 25
  • نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمترشح خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت، أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال نفس الفترة المطلوبة.
  • نسخة من أمر أو قرار تسمية المترشح في خطة وظيفية إن وجدت.
  • عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
  • تنظيم العمل،
  • نوعية الخدمة المنجزة،
  • مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
  • الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك، كما يرفض وجوبا كل ملف ترشح لا يتضمن تقرير نشاط المترشح.

الفصل 5. تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

  • الإشراف على سير المناظرة،
  • اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
  • تقييم ملفات المترشحين،
  • اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:

المجموعالعدد الأقصى للنقاطالمقاييس
458الأقدمية العامة
12الأقدمية في الرتبة الحالية
7شهادة الدكتورا
5شهادة الماجستير
8مدير عام
6مدير
4كاهية مدير
2رئيس مصلحة
10دون عقوبات
5عقوبة من الدرجة الأولى
00عقوبة من الدرجة الثانية
455الشكل والمنهجية
30الأعمال المنجزة
10الإشكاليات والمقترحات
10نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بعد أقصاه أربع (4) نقاطالقيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية
نصف نقطة (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بعد أقصاه نقطتان (2)المشاركة في دورات تكوينية
نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بعد أقصاه أربعة (4) نقاطالبحوث والمنشورات
100المجموع العام

صفحة 2179

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 26

الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:

التقييمعدد النقاط
العدد المسند من قبل لجنة المناظرة20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر20/
المجموع40/

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل.

الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2026.

وزير الشباب والرياضة

الصادق المورالي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع لوزارة شؤون الشباب والرياضة.

إن وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الرياضة المنصوص عليها بالفصل 26 من الأمر عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.

تتولى وزارة الشباب والرياضة الإعلان عن هذه المناظرة عن طريق بلاغ ينشر بالبوابة الوطنية الخاصة بمناظرات الانتداب الخارجي بالقطاع العمومي.

الفصل 2 - يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه، المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات الجامعية في التدريب الرياضي أو الإعداد البدني أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر، تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 - تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الرياضة بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:

  • تاريخ فتح المناظرة،
  • عدد الخطط المعروضة للتناظر،
  • تاريخ ختم قائمة الترشيحات عن بعد،
  • تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.

الفصل 4 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

  • اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
  • الإشراف على سير المناظرة،
  • تقييم الوثائق المكونة للملفات المقدمة من قبل المترشحين،

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2180

page 27
  • ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
  • اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5. يجب على كل مترشح للمناظرة أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة www.mjs.tn وأن يقوم بإيداع ملف ترشحه مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشباب والرياضة أو بإرساله بواسطة البريد ويتضمن الوثائق التالية:

أ/ عند تقديم ملف الترشح للمناظرة:

  • استمارة مطلب الترشح يتم تعميمها والمصادقة على معطيات الترشح وطباعتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة www.mjs.tn.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • نسخة من شهادة الدراسات الجامعية في التدريب الرياضي أو الإعداد البدني أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات الأجنبية المعترف بمعادلتها في الاختصاص.
  • نسخة من كشف أعداد المعدل العام لسنة التخرج.

وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل أو بعنوان ترصص تأهيل للحياة المهنية لم يرض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.

يرفض وجوبا كل ملف ترشح غير مرفق بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح، ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشباب والرياضة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.

ب/ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:

يجب على المترشحين المقبولين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:

  • نسخة مطابقة للأصل من شهادة الدراسات الجامعية في التدريب الرياضي أو الإعداد البدني أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات الأجنبية المعترف بمعادلتها في الاختصاص.
  • الأصل من مضمون من سجل السوابق العدلية لم يرض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
  • مضمون ولادة لم يرض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
  • شهادة طبية لم يرض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسنّد عددا لكل مترشح طبقا للمقياسين التاليين:

  • الأقدمية منذ التخرج: ثمان (8) نقاط بعنوان كل سنة.

يعتمد تاريخ 30 جوان من سنة التخرج بالنسبة للشهادات التونسية أو تاريخ الحصول على قرار المعادلة بالنسبة للشهادات أو العناوين الأجنبية المعترف بمعادلتها في الاختصاص كبداية لاحتساب هذه الأقدمية.

تقدر الأقدمية منذ التخرج في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.

  • المعدل العام المتحصل عليه في سنة التخرج: على عشرين (20).

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 8. ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 9. تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:

أ. القائمة الأصلية.

ب. القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.

الفصل 10. تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الرياضة من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 11. تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية والقائمة التكميلية واستدعاء المسجلين بالقائمة الأصلية للالتحاق بمراكز تعيينهم.

صفحة 2181

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 28

وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة. ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.

ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2026.

وزير الشباب والرياضة

الصادق المورالي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع لوزارة شؤون الشباب والرياضة.

إن وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة المنصوص عليها بالفصل 46 من الأمر عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه، طبقاً لأحكام هذا القرار.

تتولى وزارة الشباب والرياضة الإعلان عن هذه المناظرة عن طريق بلاغ ينشر بالبوابة الوطنية الخاصة بمناظرات الانتداب الخارجي بالقطاع العمومي.

الفصل 2 - يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه، المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات الجامعية في الأنشطة الرياضية الملائمة أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر، تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 - تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:

  • تاريخ فتح المناظرة،
  • عدد الخطط المعروضة للتناظر،
  • تاريخ ختم قائمة الترشيحات عن بعد،
  • تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.

الفصل 4 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

  • اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
  • الإشراف على سير المناظرة،
  • تقييم الوثائق المكونة للملفات المقدمة من قبل المترشحين،
  • ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
  • اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5 - يجب على كل مترشح للمناظرة أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة www.mjs.tn وأن يقوم بإيداع ملف ترشحه مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشباب والرياضة أو بإرساله بواسطة البريد ويتضمن الوثائق التالية:

أ/ عند تقديم ملف الترشح للمناظرة:

  • استمارة مطلب الترشح يتم تعميمها والمصادقة على معطيات الترشح وطباعتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة www.mjs.tn.

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2182

page 29
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • نسخة من شهادة الدراسات الجامعية في الأنشطة الرياضية الملائمة أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات الأجنبية المعترف بمعادلتها في الاختصاص.
  • نسخة من كشف أعداد المعدل العام لسنة التخرج.

وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل أو بعنوان ترخيص تأهيل للحياة المهنية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.

يرفض وجوبا كل ملف ترشح غير مرفق بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح، ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشباب والرياضة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.

ب/ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:

يجب على المترشحين المقبولين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:

  • نسخة مطابقة للأصل من شهادة الدراسات الجامعية في الأنشطة الرياضية الملائمة أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات الأجنبية المعترف بمعادلتها في الاختصاص.
  • الأصل من مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
  • مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
  • شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 6 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتستند عددا لكل مترشح طبقا للمقياسين التاليين:

  • الأقدمية منذ التخرج: ثمان (8) نقاط بعنوان كل سنة.

يعتمد تاريخ 30 جوان من سنة التخرج بالنسبة للشهادات التونسية أو تاريخ الحصول على قرار المعادلة بالنسبة للشهادات أو العناوين الأجنبية المعترف بمعادلتها في الاختصاص كبدائية لاحتساب هذه الأقدمية.

تقدر الأقدمية منذ التخرج في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.

  • المعدل العام المتحصل عليه في سنة التخرج: على عشرين (20).

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 8 - ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقرح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ. القائمة الأصلية.

ب. القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.

الفصل 10 - تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 11 - تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية والقائمة التكميلية واستدعاء المسجلين بالقائمة الأصلية للالتحاق بمراكز تعيينهم.

وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة. ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.

ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2026.

وزير الشباب والرياضة

الصادق المورالي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

صفحة 2183

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 30

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 242 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي القلعة الكبرى وسيدي بوعلي من ولاية سوسة لإنجاز قناة تعبئة سد القلعة الكبرى (القسط الرابع).

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه قطع أرض كائنة بمعتمديتي القلعة الكبرى وسيدي بوعلي من ولاية سوسة وتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإنجاز قناة تعبئة سد القلعة الكبرى (القسط الرابع) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

أسماء المالكينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
1-الصادق بن الطيب بن عمار عمار 2-مصطفى بن الطيب بن عمار عمار 3-مختار بن الطيب بن عمار عمار 4-الهادي بن الطيب بن عمار عمار 5-فاطمة بنت الطيب بن عمار عمار19 ص56 أر 53 صمسجل211 المطابقة للقطعة عدد 3 بمثال الرسم العقاري عدد 37885 سوسة1
المنجي بن الطيب بن أحمد بن أحمد03 أر 32 ص98 أر 70 صمسجل213 المطابقة للقطعة عدد 6 بمثال الرسم العقاري عدد 43620 سوسة2
1-مبروكة بنت بلقاسم بن أحمد أحمد 2-عائشة بنت بلقاسم بن أحمد أحمد 3-النوري بن أحمد بن بلقاسم أحمد مالكون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياهمنايات المذكورين شماله من القطعة المبينة ببناء 08 أر 65 ص28 أر 01 صمسجل214 المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 34981 سوسة3

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2184

page 31
أسماء المالكينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
1-إبراهيم بن فرج بن علي بن فرج 2-مبروكة بنت فرج بن علي بن فرج 3-عائشة بنت فرج بن علي بن فرج 4-ربح بنت فرج بن علي بن فرج29 أر 27 ص91 أر 03 صمسجل215 المطابقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 45255 سوسة4

الفصل 2. تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموطأة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحة 2185

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 32

أمر عدد 243 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمنزل عبد الرحمان معتمدية جزونة من ولاية بنزرت ومقام عليها مقر معتمدية جزونة.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص قطعة أرض كائنة بمنزل عبد الرحمان معتمدية جزونة من ولاية بنزرت ومقام عليها مقر معتمدية جزونة وتوضع على ذمة وزارة الداخلية والمحاطة بخط أحمر بالمثل الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

أسماء المالكينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثل
1- الخيرية بنت بلقاسم كريم 2- محمد الناعس بن الكيلاني بوسنية 3- الهادية بنت الملوشي بن بلقاسم عدوني 4- معاذ بن عبد الله بن أحمد فرحاتي 5- أيوب بن عبد الله بن أحمد فرحاتي 6- محمد آدم بن عبد الله بن أحمد فرحاتي 7- أسماء بنت عبد الله بن أحمد فرحاتي 8- أميمة بنت عبد الله بن أحمد فرحاتي 9- ندا بنت عبد الله بن أحمد فرحاتي.كامل العقار26ر 47 صمسجل5 موضوع الرسم العقاري عدد 17592 بنزرت

الفصل 2 - تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموطأة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالسرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2186

page 33

أمر عدد 244 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي مجاز الباب وقبلاط من ولاية باجة لبناء جسر على وادي الحمار على مستوى الطريق الجهوية رقم 29 من (النقطة الكيلومترية 00+900) (جزء ولاية باجة).

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرق قطع أرض كائنة بمعتمديتي مجاز الباب وقبلاط من ولاية باجة وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لبناء جسر على وادي الحمار على مستوى الطريق الجهوية رقم 29 من (النقطة الكيلومترية 00+900) (جزء ولاية باجة)، والمشار إليها بخط أحمر أو محاطة بخط أخضر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
الناجي بن محمد الحبيبي65صم ت إC الموافقة للقطعة عدد A بمثل الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 83592 (موضوع مطلب ت م إ عدد 4149 باجة جزء من القطعة عدد 1)1
1-عمر بن العروسي بن علي العوني خمار 2-خيرة بنت صالح بن خميس العوني 3-عيفة بنت الهادي بن العروسي العوني أو خمار 4-حسن بن الهادي بن العروسي العوني أو خمار 5-الزهرة بنت الهادي بن العروسي العوني أو خمار 6-العامرة بنت الهادي بن العروسي العوني أو خمار 7-السيدة بنت عبد القادر بن عمر البجاوي 8-علي بن بوزيان بن صالح المطوسي 9-محسن بن موسى بالريش 10-خليفة بن محمد بن أحمد السنوسي 11-عبد الرحمان بن محمد بن الهادي بن الصيود 12- ساسية بنت نصر بن صالح بوجلال 13-محمد بن مصطفى بن محمد34أر 61ص 42ص 01أر 48ص4757هـ 01أر 20صمسجلL الموافقة للقطعة عدد 362 O الموافقة للقطعة عدد 360 P الموافقة للقطعة عدد 397 S2

صفحة 2187

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 34
أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
بوجلال 14-منيرة بنت مصطفى بن محمد بوجلال 15-حسناء بنت مصطفى بن محمد بوجلال 16-منية بنت مصطفى بن محمد بوجلال 17-مراد بن مصطفى بن محمد بوجلال 18-بوجمعة بن علي بن صالح الخميري 19-ربح بنت علي بن صالح الخميري 20-عائشة بنت مصباح بن منصور الورغمي 21-عبد الله بن فرج بن حسين الخميري 22-الحسين بن فرج بن حسين الخميري 23-الصغيرة بنت فرج بن حسين الخميري 24-ببة بنت فرج بن حسين الخميري 25-صالح بنت فرج بن حسين الخميري 26-العروسي بن فرج بن حسين الخميري 27-الطاهر بن فرج بن حسين الخميري 28-محمد الهادي بن فرج بن حسين الخميري 29-عبد الرحمان بن فرج بن حسين الخميري 30-إبراهيم بن فرج بن حسين الخميري 31-سامية بنت فرج بن حسين الخميري 32-سهام بنت فرج بن حسين الخميري 33-علي بن فرج بن حسين الخميري 34-أمنة بنت فرج بن حسين الخميري 35-العروسي بن عبيد بن حسين العوني 36-الضميري بن عبيد بن حسين العوني 37-الجيلاني بن عبيد بن حسين العوني 38-حضيرة بنت عبيد بن حسين العوني 39-عائشة بنت عبيد بن حسين العوني 40-منوبية بنت عبيد بن حسين العوني 41-عروسية بنت عبيد بن حسين العوني 42-مصطفى بن حمودة بن علي الولهازي 43-سامي بن حسن بن عمار بن علي سليطي 44-سامية بنت حسن بن عمار سليطي 45-سلوى بنت حسن بن عمار سليطي 46-توفيق بن أحمد بن فرج التوكابري 47-أحمد بن الحسني بن أحمد التكابري 48-عبد الوهاب بن محمد بن أحمد القوماني 49-جلال بن محمد بن أحمد01ر 52صالموافقة للقطعة عدد 359 بمثال الرسم العقاري عدد 12422 باجة

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2188

page 35
أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
التوكابري 50-علي بن أحمد بن حسن النوري 51-أصحاب الإنزال 52-يوسف 53-فاطمة 54-عزيزة 55-جمعة الأربعة الأخيرون أبناء محمد صالح العرفاوي 56-هشام 57-مهدي 58-سنية 59-ملاك الأربعة الأخيرون أبناء الشاذلي بن محمد صالح عرفاوي 60-رمزي 61-عبد السلام 62-صبري 63-معز 64-وليد 65-حنان 66-نورة السبعة الأخيرون أبناء حسين بن محمد صالح عرفاوي 67-صالح 68-علجية الاثنان الأخيران أبناء حسن بن خليفة الماكني العمري 69-نورهان بنت رضا بن حسن بن خليفة الماكني العمري 70-عاطف بن صالح بن حسن الجبالي 71-دليلة بنت جمعة بن صالح بلقوتي 72-نعيمة 73-منيرة 74-عفاف 75-المنصف الأربعة الأخيرون أبناء عبد الكريم بن محمد الصالح عرفاوي مالكون مع الدولة (الملك الخاص)
أمل بنت محمد بن أحمد الهلالي 2- شركة معصرة الصغير104أر 61ص09مك 13أر 72صمسجلQ الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 18901 باجة3
1- فوزي بن عزوز بن مسعود الحاج بلقاسم 2- نورة بنت الأزهر بن خليفة العوني 3- المنجي بن محمد الصالح بن محمد الأندلسي 4-الشركة الفلاحية 'تيسير' 5- سالمة بنت حسين بن طاهر طرابلسي 6- حبيبة بنت بلقاسم الحبيبي 7-ليلي 8-صفوة 9- هادية 10- أنور الأربعة الأخيرون أبناء محسن بن محمد الصالح بن صالح الحبيبي 11- لطفي بن علالة بن أحمد الأندلسي17أر 25ص10مك 00أر 00صمسجلR الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 20121 باجة4

الفصل 2. تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموطأة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحة 2189

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 36

أمر عدد 245 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الشمالية بولاية مدنين لبناء جسر على وادي أم التمر بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى النقطة الكيلومترية 473.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول . تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرق قطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الشمالية من ولاية مدنين وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لبناء جسر على وادي أم التمر بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى النقطة الكيلومترية 473، والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

أسماء المالكينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
1-الطيب بن المحسن الهلاك 2-الضاوية بنت المحسن الهلاك 3-حليمة بنت المحسن الهلاك 4-محمد بن المحسن الهلاك 5-نصر بن الصادق فرج 6-مبروكة بنت الصادق ناجية 7-عمر بن خليفة بن محمد ليتيم 8-محمد بن خليفة بن محمد هلاك 9-منجي بن عماره بن ضو بلقاسم 10-منير بن ضو بن صالح العرضاوي 11-عمار بن عمر بن مفتاح الغزال 12-سعيدة بنت الكيلاني بن محمد عزني 13-محمد بن عمر بن خليفة العرضاوي 14-فرح بن لطيف بن سعد جطلاوي 15-الكوني بن علي بن الهادي الأزهر 16-الحسين بن المنجي بن البغدادي الوهابي 17-محمد بن نصر بن محمد شعوه 18-سفيان بن الكيلاني بن علي الكمالي 19-موسى بن محمد بن ضو غريبي 20-جمال بن الهادي بن حامد 21-نجيب بن محمد بن مبروك غزالات 22-محمد بن خليفة بن الدكام ناجي 23-محمود بن الكيلاني بن سعد بن الحناشي الهلاك.08أر 61ص03هك 48أر 78صمسجل1 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 35015 مدنين1

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2190

page 37
أسماء المالكينالمساحة المتنزعةالمساحة الجميلية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثالالعدد الرتبي
1-فاطمة بنت مسعود دبيره 2- العالية 3- منجي 4-غريسة 5-مبروكة الأربعة أبناء عمر بن محمد بن بلقاسم فقيه 6-العيادي الشتيوي بن محمد بن بلقاسم فقيه 7- التومية بنت مسعود بن محمد فقيه 8-وردة بنت علي بن الفقيه 9-نعيمة بنت عمار بن زايد السعدي 10-حياة بنت عمار بن زايد السعدي 11-نورة بنت عمار بن زايد السعدي 12-كوثر بنت عمار بن زايد السعدي 13-سميرة بنت عمار بن زايد السعدي 14-اسماعيل بن عمار بن زايد السعدي 15-جميلة بنت ابراهيم بن مسكين 16-عبد السلام بن عبد المجيد مشلوش 17-توفيق بن عبد المجيد مشلوش 18-سليم بن عبد المجيد مشلوش 19-مهدية بنت عبد المجيد مشلوش 20-هدى بنت عبد المجيد مشلوش 21-محمد علي بن منجي بن عمر فقيه 22-علي بن البشير بن مسعود بالفقيه.40ر0002ك83ر 60صمسجل3 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 9969 مدنين2
1-البشير بن مسعود بن محمد فقيه 2-فطوم بنت البشير بن مسعود الفقيه 3-تركية بنت البشير بن مسعود بالفقيه 4-دليلة بنت محمد بن محمد صالح 5-حسن بن البشير بن مسعود الفقيه 6-صلاح بن البشير بن مسعود الفقيه.02ر77ص50ر95صمسجل4 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 49289 مدنين3
فائزة بنت رحومة بن مسعود فقيهية.01ر02ص04ر87صمسجل5 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 49293 مدنين4
العارم بنت رحومة بن مسعود فقيه.01ر01ص04ر88صمسجل6 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 49292 مدنين5

صفحة 2191

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 38
أسماء المالكينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
محمد بن رحومة بن مسعود فقيه.01ر 78ص09ر 75صمسجل7 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 49294 مدنين6
قيس بن محسن بن رحومة فقيه.00ر 52ص02ر 79صمسجل8 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 49291 مدنين7
التومية بنت مسعود بن محمد فقيه.01ر 39ص53ر 99صمسجل9 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 49290 مدنين8

الفصل 2. تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. يُنشر هذا الأمر بالسرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2192

page 39

أمر عدد 246 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بالخليدية معتمدية مرناق ولاية بن عروس لإنجاز مشروع تهيئة الطريق الجهوية رقم 36 من النقطة الكيلومترية 15+000 إلى النقطة الكيلومترية 25+000 (انتزاع تكميلي).

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرق قطعة أرض كائنة بالخليدية معتمدية مرناق من ولاية بن عروس وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع تهيئة الطريق الجهوية رقم 36 من النقطة الكيلومترية 15+000 إلى النقطة الكيلومترية 25+000 (انتزاع تكميلي)، والمحاطة بخط أحمر بالمثل الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
عربية بنت صالح بن البشير صدغياني14أر 61ص23مك 08أر 61صمسجل50 الموافقة للقطعة عدد 07 بمثل الرسم العقاري عدد 29434 بن عروس1

الفصل 2 - تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموطأة أو التي يمكن أن توظف على قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحة 2193

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 40

أمر عدد 247 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 4×2 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبين عروس (قسط ولاية تونس): انتزاع تكميلي.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرق قطع أرض كائنة بمعتمدية الكبارية ولاية تونس وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 4×2 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبين عروس (قسط ولاية تونس): انتزاع تكميلي، والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

أسماء المالكينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
شركة جليز ورخام الأفران102ر 19ص41ر 07صمسجل8 الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال الرسم العقاري عدد 44227 تونس1
شركة جليز ورخام الأفران101ر 48ص87ر 84صمسجل9 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 68104 تونس2
1-دليلة بنت محمد باكلي 2-مريم بنت خالد بن الحبيب فرتاني 3-محمد كريم بن خالد بن الحبيب فرتاني 4- ياسين بن خالد بن الحبيب فرتاني مالكون مع الدولة (الملك الخاص)12ر 42ص12هـ 14ر 30صمسجل14 الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال الرسم العقاري عدد 46511 تونس3
1-بلحسن بن عمر بن الحاج محمد بن عمر 2-شركة السيارات والمعدات89 ص01هـ 60ر 26صمسجل69 الموافقة للقطعة عدد 7 بمثال الرسم العقاري عدد 1133 بن عروس4

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2194

page 41
أسماء المالكينالمساحة المتنزعةالمساحة الجميلية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثالالعدد الرتبي
1-شريفة بنت المختار بن حسين بن بلقاسم الحمروني شهر الحوات 2-لطيفة بنت المختار بن حسين بن بلقاسم الحمروني شهر الحوات 3-محمد الأمين بن عمران حمدي 4-فاطمة بنت عثمان بن سليمان الفيلونجي 5-زينة بنت محمد بن علي رزقي 6-علي بن محمد بن يوسف بن محمد الغربي 7-جلال بن محمد بن يوسف بن محمد الغربي 8-إسراء بنت لطفي بن محمد بن يوسف بن محمد الغربي 9-عادل بن محمد بن يوسف بن محمد الغربي 10-أحلام بنت محمد بن يوسف بن محمد الغربي 11-حبيبة بنت عبد الله بن حسين العشي 12-عماد بن محسن بن محمد الغربي 13-زينة بنت الشاذلي بن عمار طرايدي 14-أمنة بنت محمد بن عبيد 15-محمد رياض بن محمد إسماعيل بن مختار الحوات 16-محمد المختار بن محمد إسماعيل بن مختار الحوات 17-فاطمة بنت بوبكر بن جمعة ابن الحاج صالح السعفي 18-نبيل بن محمد بن حسونة بن أحمد الماجري 19-مراد بن محمد بن حسونة بن أحمد الماجري 20-سلمى بنت محمد بن حسونة بن أحمد الماجري 21-فاطمة بنت محمد بن حسونة بن أحمد الماجري09ر 90 ص 06ر 79 ص 68ر 75 ص67ر 60صمسجل72 الموافقة للقطعة عدد 11 73 الموافقة للقطعة عدد 9 75 الموافقة للقطعة عدد 7 بمثال الرسم العقاري عدد 42095 تونس5
1-بوزيد بن صالح بن بوزيد بوزقين 2-عبد القادر بن الطاهر المصمودي 3-حمودة بن فاضل بن عمر 4-مسعود بن الصادق بن مسعود بن يحيى بن عمر ونيش 5-فتحي بن الصادق بن مسعود بن يحيى بن عمر ونيش 6-طارق بن الصادق بن مسعود بن يحيى بن عمر ونيش 7-جمال بن الصادق بن مسعود بن يحيى بن عمر ونيش 8-66ر 28 ص03ك 10ر 10صمسجل79 الموافقة للقطعة عدد 8 بمثال الرسم العقاري عدد 71369 تونس6

صفحة 2195

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 42
العدد الرتبيعدد القطعة بالمثالالوضعية العقاريةالمساحة الجملية للعقارالمساحة المنتزعةأسماء المالكين
نجيب بن الصادق بن مسعود بن يحيى بن عمر ونيش 9-فوزي بن الصادق بن مسعود بن يحيى بن عمر ونيش 10-حياة بنت الصادق بن مسعود بن يحيى بن عمر ونيش 11-لمياء بنت الصادق بن مسعود بن يحيى بن عمر ونيش 12-الطيب بن سليمان العالق أو العلاق 13-فرحات بن ساسي بن درارة 14-ساسي بن معتوق بن درارة 15-محمد بن سليمان ونيش 16-رشيد بن محمد بن محمود سحنون 17-محمد بن عمر بن أحمد بن زايد 18-حسن بن محمد المعطي بن حسن المغربي 19-كريمة بنت علي بن حسين زقراني 20-راضية بنت علي بن حسين زقراني 21-نبيهة بنت علي بن حسين زقراني 22-رجاء بنت علي بن حسين زقراني 23-جيهان بنت علي بن حسين زقراني 24-عائشة بنت علي بن حسين زقراني 25-عبد المجيد بن أحمد بن داود بن مسعود الجزيري 26-بلقاسم بن مسعود الحريري 27-محمد بن علي بن الحاج محمد بالسعدي أو بالسعدي 28-عز الدين بن بوزيد بن جمعة ونيش 29-المنجي بن صالح بن عمارة بن صالح الميموني 30-مهدي بن علي بن أحمد بن مهدي 31-سعيدة بنت المولدي بن أحمد بن مهدي 32-نزار بن محمد بن علي بن محمد البرادعي 33-سها بنت محمد بن علي بن محمد البرادعي 34-خالد بن الصادق بن مسعود بن يحيى ونيش 35-هندة بنت محمود بن الدهماني 36-عمر بن خميس بن أحمد الحمروني 37-محمد بن خميس بن أحمد الحمروني 38-خالد بن محمد المختار بن إبراهيم الحديجي 39-مباركة بنت بلقاسم بن محمد بن محمد بن مسعود ساسي 40-حمادي بن بلقاسم بن محمد بن محمد بن مسعود ساسي 41-هندة بنت بلقاسم بن محمد

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2196

page 43
العدد الرتبيعدد القطعة بالمثالالوضعية العقاريةالمساحة الجملية للعقارالمساحة المتنزعةأسماء المالكين
بن محمد بن مسعود ساسي 42- الناصر بن بلقاسم بن محمد بن محمد بن مسعود ساسي 43-سعاد بنت بلقاسم بن محمد بن محمد بن مسعود ساسي 44-عيشة بنت علي بن عمار لواتي 45-حدة بنت علي بن أحمد بن الصغير العياري 46-ريح بنت علي بن أحمد بن الصغير العياري 47-لطيفة بنت علي بن أحمد بن الصغير العياري 48-محمد بن علي بن أحمد بن الصغير العياري 49-حز بن علي بن أحمد بن الصغير العياري 50-حزينة بنت علي بن أحمد بن الصغير العياري 51-إسكندر بن ماهر بن حسن بن الطيب القرقوري 52-أحمد بن محمد(بالفتح) بن عمر بنزايد 53-سعيدة بنت محمد بن عمر بن زايد 54-مصطفى بن محمد بن أحمد بن عمارة 55-نور الزين بن محمد بن عمر بن زايد 56-عائشة بنت محمد بن عمر بن زايد 57-صالح بنت حسين بن أحمد فاغيم 58-أمين بن الهادي بن محمد زهراز 59-محمد أمين بن الهادي بن محمد زهراز 60-مهدي بن الهادي بن محمد زهراز 61-غزالة بنت أحمد بن النوبي مسعودي 62-عائشة هاماني بنت محمد بن عبد الله العيدودي 63-عبد الكريم بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة العيدودي 64-بويكر بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة العيدودي 65-أحمد بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة العيدودي 66-عبد الرزاق بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة العيدودي 67-عبد الحليم بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة 68-خالد بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة العيدودي 69-علي بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة العيدودي 70-نور الدين بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة العيدودي

صفحة 2197

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 44
العدد الرتبيعدد القطعة بالمثالالوضعية العقاريةالمساحة الجملية للعقارالمساحة المنتزعةأسماء المالكين
71-سعد بن ضو بن سعد بن عمر بن عمارة العيدودي 72-صباح بنت خالد بن حسن الوسلاطي 73-عائشة بنت عبد العزيز الشعيبي 74-المنصف بن محمد بن محمد القلال 75-نزار بن محمد بن الحاج محمود دربال 76- عفاف بنت الحسين بن بوجمعة بن عمار 77-ريم بنت عز الدين بن صالح بن محمد بلحسين 78-كريم بن عمر بن بلقاسم ساسي 79-سلسيل بنت الطاهر بن محمد عمران 80-هدى بنت أحمد مسعودي 81-وداد بنت محمد بن محمد ابن الحاج محمود الحكيم 82-ألفة بنت محسن بن الصادق قويعة 83-لبنى بنت محسن بن الصادق قويعة 84-راقية بنت محسن بن الصادق قويعة 85-عبد القادر بن محسن بن الصادق قويعة 86-مصطفى بن محمد بن الصادق قويعة 87-برهان بن مبارك بن محمد الورتاني مالكون مع الدولة (الملك العمومي للطرق)
791 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 188555 تونسمسجل31ر 05ص03ر 67صسليم بن محمد بن سالم بوصرة
892 الموافقة للقطعة عدد 14 بمثال الرسم العقاري عدد 188554 تونسمسجل21ر 68صكامل العقارسليم بن محمد بن سالم بوصرة

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2198

page 45
أسماء المالكينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارالوضعية العقاريةعدد القطعة بالمثلالعدد الرتبي
1-بشير بن أحمد بن سعيد نوال 2-الهادي بن أحمد نوال 3-الشادلي بن محمد بن أحمد نوال 4-جمال بن محمد بن أحمد نوال 5-ناجية بنت محمد بن أحمد نوال 6-نعيمة بنت محمود بن عيسى شورو 7-كريم بن أحمد بن محمد بن أحمد نوال 8-عصام بن أحمد بن محمد بن أحمد نوال 9-أحمد كانون 10-محمد رضا بن صادق بن عمركامل العقار08أر 17صمسجل95 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 41923 تونس9

الفصل 2. تتنزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحة 2199

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 46

أمر عدد 248 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد لبناء مفترق دائري على مستوى الطريق الجهوية رقم 83 والطريق المحلية رقم 889 بالنقطة الكيلومترية 33.5.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرق قطعة أرض كائنة بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، توضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لبناء مفترق دائري على مستوى الطريق الجهوية رقم 83 والطريق المحلية رقم 889 بالنقطة الكيلومترية 33.5، والمشار إليها بخط أحمر بالمثل الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

عدد القطعة بالمثلالوضعية العقاريةالمساحة الجملية للعقارالمساحة المنتزعةأسماء المالكين
B الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 54567 سيدي بوزيدمسجل04 14 1405 30 ص1-الهادي بن احمد الجلولي بن علي المكي هاني 2-عثمان بن احمد الجلولي بن علي المكي هاني 3- محمد بن بلقاسم بن محمد زارعي 4-علي بن عبد الحفيظ بن علي بن محمد بن عمار زارعي 5-منجي بن عمار بن علوش سعيدي 6-دليلة بنت عمار بن علوش سعيدي 7-فتحي بن ابراهيم بن مصباح عمري 8-ريم بنت صالح بن حسين صبارة 9-الحسين بن عبد الحكيم بن بوجمعة سعيدي 10-حسن بن الهادي بن أحمد الجلولي هاني 11-الناصر بن محمد بن شتيوي عمري 12-ياسين بن عبد الرحمان بن بلقاسم سعيدي 13-حسناوي بن الحاج عمار ظاهري 14-ندى بنت سعد ساكري 15-صالح بن محمد الصالح بن مبروك غنيمي 16-مراد بن عبد الله بن عمر سعيدي 17-نضال بن محسن بن محمد غنيمي 18-سارة بنت الهادي بن أحمد الجلولي هاني.

الفصل 2 - تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموطأة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالبراند الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

عدد 98

الراند الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2200

page 47

أمر عدد 249 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي طينة وصفاقس المدينة من ولاية صفاقس لتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس القسط 4 من شركة الحامض الفسفوري إلى الطريق الوطنية رقم 1.

إن رئيس الجمهورية،

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرق قطع أرض كائنة بمعتمديتي طينة وصفاقس المدينة من ولاية صفاقس وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس القسط 4 من شركة الحامض الفسفوري إلى الطريق الوطنية رقم 1، مشار إليها بخط أحمر والمحاطة بخط أحمر أو أخضر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارطبيعة العقارعدد القطعة بمثل المشروعع/ر
المجمع الكيميائي التونسي1 هك 67ر53ص 1هك86ر46ص124هك 97ر00صمسجل1 الموافقة للقطعة عدد 4 4 الموافقة للقطعة عدد 7 بمثل الرسم العقاري عدد 44427 صفاقس1
المجمع الكيميائي التونسي3هك30ر46ص43هك 00ر70صمسجل3 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثل الرسم العقاري عدد 44428 صفاقس2
الديوان الوطني للتطهير27ص25هك 97ر58صمسجل5 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 122723 صفاقس3
المنصف بن الطاهر بن سالم الجراية93ص54ر52صمسجل7 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 163398 صفاقس4

صفحة 2201

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 48
أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارطبيعة العقارعدد القطعة بمثل المشروعع/ر
نادرة بنت محمد بن البشير اللومي02ر0164ر41مسجل9 مكرر الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 113389 صفاقس5
ليلى بنت محمد بن البشير اللومي02ر5355ر43مسجل9 مثلث الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 113390 صفاقس6
1-محمد(بالفتح) بن حسن الدلسي 2-جميلة بنت حسن الدلسي 3-الباية بن حسن الدلسي 4-فتحي بن حسن الدلسي 5-هشام بن حسن الدلسي21ر1805ر36مسجل10 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 7405 صفاقس7
1-محي الدين بن رجب بن علي بن سالم تومي 2-محمد علي بن رجب بن علي بن سالم تومي26ر711هك 01ر16مسجل12 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 66958 صفاقس8
عصام بن محمد كريممنايات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه 27ر61 منايات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه 27ر611هك 11ر98مسجل13 الموافقة للقطعة عدد 1 (1)13 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 104467 صفاقس9
1-قيس عبد الرحمان بن محمد بن مصطفى النيفر 2-عبد الله بن محمد بن مصطفى النيفر01ر5826ر26مسجل15 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 78175 صفاقس10
أمير بن مصطفى بن الطاهر النيفر16ر6037ر75مسجل16 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 78174 صفاقس11

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2202

page 49
أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارطبيعة العقارعدد القطعة بمثل المشروعع/ر
1-احمد بن محمد بن احمد الاديب-2-نزهة الطرابلسي 3-ورثة الصادق داود 4-ورثة فضيلة داود 5-التجاني داود 6-الحبيب طقطق 7-سمية طقطق31ر 34ص-م ت م17 الموافقة للقطعة A بمثل الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 111587 موضوع مطلب تسجيل مسحي عدد 92151 المنطقة المسحية طينة حرف S جزء من القطعة عدد 14612
محمد سلمان بن عبد الوهاب بن رمضان54ر 41ص1هك 68ر 72صمسجل18 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 78172 صفاقس13
النوري بن احمد بن صالح01ر 75ص-م ت م20 بمثل الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 111588 موضوع مطلب تسجيل مسحي عدد 92255 المنطقة المسحية طينة حرف S جزء من القطعة عدد 27214
خالد بن محمد بن عبد الله بالي04ر 69ص24ر 96صمسجل22 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 140368 صفاقس15
1-محمد بن احمد بن علي العامري 2-خديجة بنت الحاج علي العامري 3-ام الخير بنت بلقاسم بولواي 4-قمر بنت الجيلاني بن محمد العامري 5-سالمة بنت الجيلاني بن محمد العامري 6-ناجية بنت الجيلاني بن محمد العامري 7-عمار بن الجيلاني بن محمد العامري 8-فائزة بنت الجيلاني بن محمد العامري 9-محمد بن الجيلاني بن محمد العامري 10-الزينة بنت الجيلاني بن محمد العامري70ص75ر 27صمسجل26 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 118750 صفاقس16

صفحة 2203

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 50
أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارطبيعة العقارعدد القطعة بمثل المشروعع/ر
11-محمد(بالفتح) بن الجيلاني بن محمد العامري 12-ناصر بن الجيلاني بن محمد العامري 13-رقية بنت الجيلاني بن محمد العامري 14-مبروكة بنت سعيد بن علي الأديب 15-محمد بن سعيد بن علي الأديب 16-علي بن احمد بن سالم الأديب 17-سالم بن علي بن صالح العامري
1-هنية بنت بلقاسم الأديب 2-صالح بن محمد بن صالح بن محمود العامري 3-منصورة بنت محمود بن صالح العامري 4-جبيبه بنت محمود بن صالح العامري 5-الباية بنت محمود بن صالح العامري 6-منصور بن محمود بن صالح العامري 7-عبد السلام بن فرحات بن عبد السلام الدلسي 8-فاطمة بنت فرحات بن عبد السلام الدلسي 9-وفاء بنت فرحات بن عبد السلام الدلسي 10-نورة بنت فرحات بن عبد السلام الدلسي 11-عائشة بنت الساسي بن علي بن عمر بولواي 12-حفصية بنت عبد الله العامري 13-سالمة بنت عبد الله العامري 14-بلقاسم بن عبد الله العامري 15-مبروكة بنت محمد بن خليفة العامري 16-سالمة بنت علي بن صالح العامري 17-سالم بن علي بن صالح العامري 18-خديجة بنت علي بن صالح العامري 19-ربيعة بنت علي بن صالح العامري 20-الهادي بن علي بن صالح العامري 21-كمال بن علي بن صالح العامري 22-نورالدين بن علي بن صالح العامري01ر 89ص21ر 92صمسجل27 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 94445 صفاقس17
جيد بنت بوعجيلة بن حمودة حمودة01ر 57ص08ر 82صمسجل28 مكرر الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 158842 صفاقس18
1-محمد بن علي بن علي الأديب 2-عمر بن محمد بن علي الأديب 3-إبراهيم بن محمد بن علي الأديب 4-صالح بن محمد بن علي الأديب 5-منصورة بنت محمد بن علي الأديب 6-عمر بن علي بولواي العامري 7-علي بن عمر العامري 8-احمد بن عمر بولواي العامري 9-مبروكة بنت عمر بن علي بولواي 10-فاطمة العامري 11-علي بن بلقاسم بن36ر 75ص1هـ 05ر 37صمسجل30 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 96802 صفاقس19

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2204

page 51
أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارطبيعة العقارعدد القطعة بمثل المشروعع/ر
نصر الاديب 12-عمار بن بلقاسم بن نصر الاديب 13-عاشة بنت بلقاسم بن نصر الاديب 14-هنية بنت بلقاسم بن نصر الاديب 15-وريدة بنت بلقاسم بن نصر الاديب 16-بروكة بنت نصر العامري 17-عبدالله بن الساسي بوبكر 18-المبروك بن محمد بن نصر الاديب 19-حسن بن محمد بن نصر الاديب 20-نصر بن محمد بن نصر الاديب 21-حمودة بن محمد بن نصر الاديب 22-ساسية بنت محمد بن نصر الاديب 23-سالمة بنت محمد بن نصر الاديب 24-الشيخة بنت محمد بن نصر الاديب 25-فاطمة بنت محمد بن نصر الاديب 26-فاطمة بنت محمد بن علي الاديب 27-منير بن إبراهيم حميدي
1-بروكة بنت عمار بن الساسي العامري 2-رضا بن الهادي بن قاسم اللومي 3-عبد الله بن خليفة بن سعيد فروخ12ار 38ص37ار 42صمسجل31 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 85373 صفاقس20
1-أمل بنت محمد بن ميمون الكراي 2-المكي بن عليه بن مفتاح حمزاوي 3-صبرين بنت لزهر بن أحمد العايدي 4-شمس الدين بن محمد بن الفيتوري بن محمد لكحل مسعود شقير 5-اشرف بن سالم بن بنعيسى بن خليفة 6-محمد بن محمد بن الفيتوري شقير 7-أمل بنت محمد بن الفيتوري شقير 8-سمية بنت محمد بن الحبيب القروي 9-وسيم بن محمد بن الحبيب العيادي56ار 83ص4هك 13ار 51صمسجل33 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 115889 صفاقس21
1-أمل بنت محمد بن ميمون الكراي 2-سامية بنت الهادي الورغمي 3-فؤاد بن مصباح بن عبد الجبار وناسي 4-شمس الدين بن محمد بن الفيتوري شقير 5-هالة بنت محمد بن حمدة عبيد 6-منجي بن محمد التومي بن علي مرزوقي 7-ابولباية بن محمد بن الهادي بن صالح 8-سعاد بنت الطيب الشعيوني18ار 11ص1هك 44ار 22صمسجل34 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 125822 صفاقس22
1-الشركة التجارية للمواد الميكانيكية 2-شركة م ت ب دراجات 3-شركة فباد08ار 13ص2هك 39ار 68صمسجل37 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 114352 صفاقس23

صفحة 2205

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 52
أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارطبيعة العقارعدد القطعة بمثل المشروعع/ر
1-سجيدة بنت علي العقربي 2-ورثة الهادي بكار 3-ورثة الطاهر بكار18ر35ص-م ت م38 بمثل الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 111597 موضوع مطلب تسجيل مسحي عدد 92476 المنطقة المسحية طينة حرف Q جزء من القطعة عدد 12524
1-سالم بن محمد بن احمد الزقناني 2-محمد بن علي بن بوبكر الرقيق 3-مفيدة بنت عبد القادر ابن الحاج سالم المكور 4-حافظ بن يوسف بن علي مقني 5-منير بن يوسف بن علي مقني 6-نجيب بن يوسف بن علي مقني 7-نجاة بنت يوسف بن علي مقني92ر08ص2هك 74ر50صمسجل39 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 74057 صفاقس25
يوسف بن محمد بن سالم دوق13ر51ص 10ر57ص2هك 21ر67صمسجل49 الموافقة للقطعة عدد 5 50 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 60907 صفاقس26
1-حنان بنت عبد العزيز بن الصادق دريرة 2-كوثر بنت رشيد بن علي التونسي 3-فارس بن رضا بن احمد اليانقي 4-نهى بنت رضا بن احمد اليانقي88ر62ص2هك 50ر91صمسجل54 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 50506 صفاقس27
1-عثمان بن احمد الغرابو 2-محمد بن الحبيب منيف14ر75ص-م ت م55 بمثل الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 111599 موضوع مطلب تسجيل مسحي عدد 92320 المنطقة المسحية طينة حرف Q جزء من القطعة عدد 6228

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2206

page 53
أسماء المالكين أو المالكين المحتملينالمساحة المنتزعةالمساحة الجملية للعقارطبيعة العقارعدد القطعة بمثل المشروعع/ر
1-عاشة تدعى نبيهة بنت محمد بوراوي 2-تيسير بنت محمد بن احمد تومي 3-فرحات بن محمد بن احمد تومي 4-جمال بن محمد بن احمد تومي 5-احمد بن محمد بن احمد تومي 6-ليليا بنت محمد بن احمد تومي 7-صلاح بن محمد بن احمد تومي 8-عايدة بنت محمد بن احمد تومي 9-سندس بنت محمد بن احمد تومي 10-محمد بن محمد بن احمد تومي25ص 93ر012هك 49ر90صمسجل56 (1) الموافقة للقطعة عدد 13 56 (2) الموافقة للقطعة عدد 14 بمثل الرسم العقاري عدد 38032 صفاقس29
الشركة الجديدة للفصالة الصناعية13ر12ص10هك 47ر55صمسجل60 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 8136 صفاقس30
محمد بن عبد العزيز بن خليفة بركية83ر83ص-م ت م61 بمثل الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 111553 موضوع مطلب تسجيل اختياري عدد 35638 جزء من القطعة عدد 131
الشركة الصناعية للزيوت بصفاقس زيتاكس سيوس زيتاكس04ر09ص4هك 00ر13صمسجل64 الموافقة للقطعة عدد 4 بمثل الرسم العقاري عدد 45467 صفاقس32
شركة الخياطة المثالية للجنوب27ر22ص10هك 43ر38صمسجل74 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 60634 صفاقس33
الهادية بنت عبد السلام البقلوطي02ر13ص26ر86صمسجل89 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثل الرسم العقاري عدد 70595 صفاقس34

الفصل 2 - تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموطأة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحة 2207

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 54

أمر عدد 250 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بحي الجلاء من معتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وخاصة الفصلين 11 و 12 منه،

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - يُرخص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال في جزء يسمح 5757 م² من القطعة عدد 17 التابعة للرسم العقاري عدد 2180/14218 بنزرت الكائنة بحي الجلاء من معتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت والمتمثل في القطعة (A) بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 114392 الملحق بهذا الأمر، وذلك لغاية إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية لفائدة المنتفعين بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2208

page 55

أمر عدد 251 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بوادي الليل من ولاية منوبة لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتمتها وخاصة الفصل 86 منها،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وخاصة الفصلين 11 و 12 منه،

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - يُرخص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في جزء يسمح 17175 م من القطعة عدد 12 التابعة للرسم العقاري عدد 11529/90022 أريانة/ 28204/ منوبة الكائن بوادي الليل من ولاية منوبة والمتمثل في القطعة (A) بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 114352 الملحق بهذا الأمر، وذلك لغاية إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية لفائدة المتفنيين بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

صفحة 2209

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 56

أمر عدد 252 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي الروحية ومكثر من ولاية سليانة.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

وعلى التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة المؤرخة في 25 جوان 2026،

يُصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تتم المصادقة على التقريرين الإختتاميين المشار إليهما أعلاه المتضمنين تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بمعتمديتي الروحية ومكثر من ولاية سليانة والمبينة بالمثاليين الملحقين بهذا الأمر وبالجدول التالي :

عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفةالمساحة م/مالموقعاسم العقارالعدد الرتبي
80705372عمادة الروحية معتمدية الروحيةالتقسيم العمراني الدولي بالروحية1
104425105008عمادة بني حازم معتمدية مكثردون اسم2

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2210

page 57

أمر عدد 253 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي الدهماني وتاجروين من ولاية الكاف.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف المؤرخة في 22 أبريل 2026،

يُصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تتم المصادقة على التقارير الإختتامية المشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بمعتمديتي الدهماني وتاجروين من ولاية الكاف والمبينة بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر وبالجدول التالي :

عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفةالمساحة م/مالموقعاسم العقارالعدد الرتبي
1016511427952عمادة إية معتمدية الدهمانيدون اسم1
101652133685عمادة إية معتمدية الدهمانيدون اسم2
104653450663عمادة إية معتمدية الدهمانيدون اسم3
101654162505عمادة عبيدة معتمدية الدهمانيدون اسم4
10165597894عمادة عبيدة معتمدية الدهمانيدون اسم5
101676242237عمادة قرن الحلفاية معتمدية تاجرويندون اسم6
10167770808عمادة قرن الحلفاية معتمدية تاجرويندون اسم7
101678641642عمادة قرن الحلفاية معتمدية تاجرويندون اسم8
101679101903عمادة جزة معتمدية تاجرويندون اسم9
101680242596عمادة جزة معتمدية تاجرويندون اسم10

صفحة 2211

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 58
عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفةالمساحة م/مالموقعاسم العقارالعدد الرتبي
10168256734عمادة جزة معتمدية تاجرويندون اسم11
101683265022عمادة جزة معتمدية تاجرويندون اسم12
101684217031عمادة جزة معتمدية تاجرويندون اسم13

الفصل 2. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2212

page 59

أمر عدد 254 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

وعلى التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس المؤرخة في 13 جانفي 2026،

يُصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تتم المصادقة على التقريرين الإختتاميين المشار إليهما أعلاه المتضمنين تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس والمبينة بالمثاليين الملحقين بهذا الأمر وبالجدول التالي :

عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفةالمساحة م/مالموقعاسم العقارالعدد الرتبي
104684166011عمادة الشفار معتمدية المحرسدون اسم1
104687333185عمادة الشفار معتمدية المحرسدون اسم2

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2026.

رئيس الجمهورية

صفحة 2213

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 60

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أكتوبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،

وعلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 مارس 2011 في القضية عدد 14332 القاضي بـ "حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة..." والمؤيد بالحكم عدد 21179 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أبريل 2011،

وعلى قرار القاضي المراقب لأعمال لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل عدد 515 المؤرخ في 11 مارس 2022،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يفوض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى السيد لطفي بنما، مستشار مقرر رئيس، حق الإمضاء نيابة عن رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 أوت 2026.

تونس في 6 أكتوبر 2026.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 18 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشيحات يوم 18 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي

اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2214

page 61

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 11 جانفي 2027 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 11 ديسمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي

اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 2 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي

اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

صفحة 2215

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 62

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 29 جانفي 2027 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

وزير الشؤون الدينية

أحمد البوهالي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 2 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

وزير الشؤون الدينية

أحمد البوهالي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2216

page 63

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 2 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

وزير الشؤون الدينية

أحمد البوهالي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 23 مارس 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 2 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 2 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

وزير الشؤون الدينية

أحمد البوهالي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2026.

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صفحة 2217

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

عدد 98

page 64

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 2 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشيحات يوم 2 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2026.

وزير الشؤون الدينية

أحمد البوهالي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

يكلف السيد محمد أنور بن عبد الله، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

تكلف السيدة مها المير، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

يكلف السيد نبيل بن فرج، متصرف عام، بمهام مدير شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

تكلف السيدة ملكة البجاوي حرم الورغي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير الاتصال والتثقيف الاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

تكلف السيدة لمياء العماري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

يكلف السيد مصطفى بوبكر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسوسة.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

تكلف السيدة نوال يحي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات.

عدد 98

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أكتوبر 2026

صفحة 2218

page 65

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

تكلف السيدة حنان القربي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير
الإدارة الفرعية للتشريع والدراسات بإدارة الشؤون القانونية
والنزاعات.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

تكلف السيدة أسمي الشاذلي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب
وطفولة، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتفقد والتجديد
البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة
العامة للطفولة.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

تكلف السيدة البهجة الشعباني، متصرف مستشار، بمهام متفقد
أول بالتفقدية العامة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013
المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

تكلف السيدة أحلام بشوال، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب
والطفولة، بمهام رئيس مكتب الدراسات الفنية والميدانية بوحدة
البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات
حول حماية حقوق الطفل.

عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 327 لسنة 2002
المؤرخ في 14 فيفري 2002 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

يكلف السيد طاهر العارم، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية،
بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013
المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

يكلف السيد محمد أحمد كعباشي، مندوب حماية الطفولة
رتبة أولى، بمهام رئيس مصلحة التشريعات والدراسات والتقارير
بالإدارة الفرعية لحقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة بإدارة حقوق
الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

ينهي تكليف السيدة بسمة البحري، متصرف رئيس، بمهام
كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون
المرأة والأسرة ببنزرت، ابتداء من 31 أوت 2026.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

ينهي تكليف السيد رشدي الفرجاني، مندوب حماية الطفولة
رتبة أولى، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية
الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت.

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 6 أكتوبر 2026.

ينهي تكليف السيدة راوية الساحلي، متصرف مستشار، بمهام
رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح
الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 6 أكتوبر 2026"